يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة . مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل
المادة 77
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة . مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل