المادة 77

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة . مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل