يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية . يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم ، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية . يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع
المادة 76
مدونة الصحافة والنشر
