يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي . يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه -28- ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره . الفرع الثاني : في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية
المادة 65
مدونة الصحافة والنشر
