يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهني القطاع والمعلنين وأصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية
المادة 66
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهني القطاع والمعلنين وأصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية