المادة 67

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن ، باسمه ولحسابه الذاتي ، وبموجب علاقة تعاقدية حرة