يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن ، باسمه ولحسابه الذاتي ، وبموجب علاقة تعاقدية حرة
المادة 67
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن ، باسمه ولحسابه الذاتي ، وبموجب علاقة تعاقدية حرة