المادة 68

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة ، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر