يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة ، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر
المادة 68
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوترة عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة ، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر