المادة 69

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل منة ميلادية تعريفة إشهاراته وينشرها على أقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر . وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل . ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار ، يجب أن تسبقه عبارة «إشهار»

المادة 69 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi