يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل منة ميلادية تعريفة إشهاراته وينشرها على أقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر . وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل . ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار ، يجب أن تسبقه عبارة «إشهار»
المادة 69
مدونة الصحافة والنشر
