يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم عن كل إخلال المقتضيات الواردة في المواد 53 و 64 و 55 أعلاه . القسم الثالث : العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها الباب الأول : في الحماية الخاصة لبعض الحقوق الفرع الأول : حماية النظام العام
المادة 70
مدونة الصحافة والنشر
