تطبق أحكام المادتين 104 و 106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة . أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة ، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك . كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة ، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص
المادة 71
مدونة الصحافة والنشر
