مع مراعاة حرية الإبداع ، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن : تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب؛ إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ إسـاءة وتـحـقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛ إساءة وتحقيرا للنءء ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أومسا به أو ترويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس؛ إساءة وتحقيرا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو المشروبات الكحولية يتفهمن إشارة مميزة لهما أو مذكرة بهما بالصورة أو الاسم أو العلامة أو بأي صيغة أخرى؛ استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولأهداف إشهارية
المادة 64
مدونة الصحافة والنشر
