علاوة على مقتضيات هذا القانون ، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا ميما : القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ القانون رقم 91 .1 5 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ القانون رقم 104.12 المتعلق بحربة الأسعار والمنافسة
المادة 63
مدونة الصحافة والنشر
