المادة 63

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

علاوة على مقتضيات هذا القانون ، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا ميما :  القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛  القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛  القانون رقم 91 .1 5 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛  القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛  القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛  القانون رقم 104.12 المتعلق بحربة الأسعار والمنافسة

المادة 63 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi