المادة 90

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا ، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية