يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا ، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية
المادة 90
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا ، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية