تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي : مدى توفر سوء النية؛ ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ عناصر الضرر وحجمه . التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة لمنجزة؛ رقم معاملات المقاولة الصحفية . يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا الأخذ برأي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في الصورة
المادة 91
مدونة الصحافة والنشر
