المادة 91

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي :  مدى توفر سوء النية؛  ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛  عناصر الضرر وحجمه .  التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة لمنجزة؛  رقم معاملات المقاولة الصحفية . يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا الأخذ برأي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في الصورة