لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا . -38- الباب الثاني : في الاختصاص والمساطر الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 92
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا . -38- الباب الثاني : في الاختصاص والمساطر الفرع الأول : أحكام عامة