المادة 61

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة . الباب الخامس : في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة

المادة 61 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi