يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة . الباب الخامس : في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة
المادة 61
مدونة الصحافة والنشر
