المادة 60

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يمنع الإعلان عن المطبوع ، وبصفة عامة . عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها ، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم