يمنع الإعلان عن المطبوع ، وبصفة عامة . عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها ، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم
المادة 60
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
يمنع الإعلان عن المطبوع ، وبصفة عامة . عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها ، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم