يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخاصة ، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ، ولو بصفة عرضية ، أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر سكناه . يعاقب بغرامة من 200 إلى 1200 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه
المادة 59
مدونة الصحافة والنشر
