المادة 58

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة . وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم