مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل ، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات . ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن ، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض الخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها . دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والـمـنـاظـر والـكـتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف -25- رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 25(1401 ديسمبر ،)1980 يمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري
المادة 57
مدونة الصحافة والنشر
