يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية : راشدا ومقيما بالمغرب؛ متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أوفي الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية . الباب الرابع : في إلصاق الإعلانات والنشرات والتوول بها وبيعها في الطريق العمومي
المادة 56
مدونة الصحافة والنشر
