المادة 99

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية : .1 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص علهم في المادة 85 من هذا القانون ، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛ .2 في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس والهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 84 أعلاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلمة عامة والمطالبة بالمتابعة وإذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة ؛ .3 في حالة القذف أو السب الموجه إلى عضو من أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها على وكيل الملك المختص؛ -42- .4 في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف ، يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة؛ .5 في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار أو شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو الشاهد؛ .6 في حالة الإساءة إلى الكرامة أو السب المقررين في المادتين 81 و 82 المشار إلهما أعلاه ، فإن المتابعة تقع إما بطلب من سفارة الدولة الأجنبية أو من رئيس الحكومة المغربية؛ .7 في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد أو الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه . فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة؛ .8 في حالة القذف أو السب المقرر في المادة 88 أعلاه والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة إلى شرف واعتبار الورثة الأحياء ، لا تقع المتابعة إلا بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي الحقوق . الفصل الرابع : في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها

المادة 99 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi