إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طليها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة . لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا
المادة 98
مدونة الصحافة والنشر
مدونة الصحافة والنشر
إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طليها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة . لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا