المادة 95

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي : .1 مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ .2 أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ .3 الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ .4 المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ .5 الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات . وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى الي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج ، وفي جميع الأحوال الي لا يمكن فها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب ، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى ، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . وفي الحالات المنصوص في المادة 18 أعلاه ، إذا لم يتم ، خلافا لمقتضيات هذا القانون ، تعيين مدير جديد للنشر ، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر . تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه

المادة 95 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi