المادة 94

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب . وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها . علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا ، يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر الأسباب المقررة قانونا لقبول الغياب . وتقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أطراف الدعوى أو تأجيل ذلك . -39- الفصل الثاني : في ترتيب المسؤولية

المادة 94 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi