تحدت تحت اسم " المجلس الوطني للصحافة" هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية ، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة ، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ، والسهر بوجه خاص على : ضمان وحماية حق المو…
المجلس الوطني للصحافة
من أجل ممارسة المهام المنوطة به ، يتولى المجلس القيام بما يلي ، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري : - التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ - وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛ - وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فو…
يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب ، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ويمكنه كذاك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة . الباب الثاني : تأليف المجلس وتنظيمه الفرع الأول : تأليف المجلس
يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين ( )21 عضوا موزعين على النحو التالي : أ . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛ ب . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم ناشر والصحف من بينهم؛ ج . سبعة ( )7 أعضاء وهم : ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -4- ممثل عن المجلس الوطني ل…
يتمتع بصفة ناخب : - بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين ، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام
تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي . تتضمن الدعوة جدول أعمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل . ولا تقبل النيابة في حضوره الاجتماعات وأشغال المجلس
يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة إذا حضر ثلث أعضاء المجلس ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث ، بعد مرور أسبوع ، تكون مداولاته صحيحة بمن حضر من أعضائه . -6- تكون مداولات المجل…
إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته ، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية . وفور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية ، تشرف اللجنة المشار إليه في
يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس ، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها كأعضاء في المجلس . كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه ، ولهذه الغاية : - يمثل المجلس أمام القضاء ، وإزاء الإدارة والأغيار ، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛ - يحدد جدول أعمال المجلس؛ - يرأس اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛ - يعد برنامج عمل الم…
لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه ، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية : - لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ - لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛ - لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛ - لجنة الوساطة والتحكيم؛ - لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع . يعين المجلس من بين أعضائه هذه اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهني…
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون . ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس
يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم ، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية ، للأسباب التالية : صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس : - التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛ - الإخلال با…
يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاد قرار في شأنه ، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنية وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس في الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه
في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه ، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب
يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس ، وتقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقبل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 أعلاه
في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول أو المستقل ، والذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة . الباب الثالث : التنظيم المالي والإداري
تتكون مواد المجلس من : - الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛ - إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا ، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛ - مداخل المنقولات والعقارات التي يملكها؛ - المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس
يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية ، لفائدة المجلس المنصوص عليها في
ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه ، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته . يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنظام الداخلي للمجلس
يجب أن تعرض محاسبة المجلس ، قصد تقييمها ، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكيد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة . يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة
يتوفر المجلس ، من أجل القيام بمهامه ، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل . -11- الباب الرابع : الوساطة والتحكيم المادة 24 تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا الفانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المج…
منه؛ - وبالنسبة لفئة ناشري الصحف ، كل ناشر يثبت أن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها : .1 مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ .2 تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء ، لكونها قدمت ضمانات يرى المحا…
يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم ، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة قانون 08.05 المنظم ل…
تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر ، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة ، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم ، كهيئة وساطة ، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه ، بعد تمديده عند الاقتضاء ، دون التوصل إلى إبرام صلح ، أو بأمر من القاضي بناء على طلب أحد الأطراف المعنية في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة
توقع لجنة الوساطة والتحكيم ، كهيئة وساطة ، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه ، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب ، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية . يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقتضي به ، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم
يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة . وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن . الفرع الثاني : التحكيم
تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية : - نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛ - النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي . يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية
يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية . الفرع الثالث : أحكام مشتركة
عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم ، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم ، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطإ يستوجب التأديب ، فإنها تقوم برفع -13- الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها ، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية
مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية . الباب الخامس : التأديب الفرع الأول : الأخطاء التي تستوجب التأديب
يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام الأساسي الخاص بهم حسب الحالة ، كما يحق لهم الالتجاء إلى المجلس
يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية ( )2 من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب
تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها
تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها ، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . الفرع الثاني : المسطرة التأديبية
ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ، المشار إليهما فيما يلي بعبارة << المشتكى به >> ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة 33 أعلاه أو بمقتضى النظام الداخلي للمجلس . يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من…
يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة ت أديبية . عندما تتعلق القضية بعضو في لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المساءلة ، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي يبلغه غلى الأطراف المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس
إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية ، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية . يبلغ القرار على الفور كتابة إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ توصله بقرار المتابعة ، ويمكن لهذا الأخير أن يؤازر في جميع مراحل الدعوى الت…
يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثة أشهر
تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية ، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه
تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها ، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول
يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عند الاقتضاء إلى حضور المشتكى به و / أو ممثله في الاجتماع وإلى تصريحاته . الفرع الثالث : العقوبات التأديبية المادة 46 يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيي…
من هذا القانون . تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس . إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء ، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي ، ويحدد لها أجل ستين ( )60 يوما لدفع المبالغ المستحقة . في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد ، ينم تحصيل الدي…
يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل ، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية ، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو صدور حكم قضائي في حالة الطعن
تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 46 أعلاه
تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل . الفرع الرابع : طرق الطعن
يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقية المهنة والقضايا التأديبية . يحدث المجلس لهذا الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية . عندما تتعلق القضية بأحد رؤساء اللجن يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس ، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه
