إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته ، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية . وفور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية ، تشرف اللجنة المشار إليه في
المادة 9
المجلس الوطني للصحافة
