المادة 9

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته ، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية . وفور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية ، تشرف اللجنة المشار إليه في

المادة 9 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi