يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة إذا حضر ثلث أعضاء المجلس ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث ، بعد مرور أسبوع ، تكون مداولاته صحيحة بمن حضر من أعضائه . -6- تكون مداولات المجلس سرية ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس . استثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون مداولات المجلس علنية بمبادرة من الرئيس وموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع
المادة 8
المجلس الوطني للصحافة
