يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي . تتضمن الدعوة جدول أعمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل . ولا تقبل النيابة في حضوره الاجتماعات وأشغال المجلس
المادة 7
المجلس الوطني للصحافة
