Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الحريات العامة
›
المجلس الوطني للصحافة
›
المادة 6
المادة 6
المجلس الوطني للصحافة
90-13
Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 5
المادة 7