المادة 6

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة