يتمتع بصفة ناخب : - بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين ، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام
المادة 5
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يتمتع بصفة ناخب : - بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين ، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام