يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين ( )21 عضوا موزعين على النحو التالي : أ . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛ ب . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم ناشر والصحف من بينهم؛ ج . سبعة ( )7 أعضاء وهم : ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -4- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ ممثل عن اتحاد كتاب المغرب؛ ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية . صحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية؛ شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين ( )7 لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة . يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة . تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة ، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية
المادة 4
المجلس الوطني للصحافة
