المادة 4

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين ( )21 عضوا موزعين على النحو التالي : أ . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛ ب . سبعة ( )7 أعضاء ينتخبهم ناشر والصحف من بينهم؛ ج . سبعة ( )7 أعضاء وهم :  ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -4-  ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛  ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛  ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛  ممثل عن اتحاد كتاب المغرب؛  ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية .  صحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية؛ شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين ( )7 لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة . يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة . تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة ، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية