المادة 3

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب ، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ويمكنه كذاك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة . الباب الثاني : تأليف المجلس وتنظيمه الفرع الأول : تأليف المجلس