يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب ، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ويمكنه كذاك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة . الباب الثاني : تأليف المجلس وتنظيمه الفرع الأول : تأليف المجلس
المادة 3
المجلس الوطني للصحافة
