المادة 2

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل ممارسة المهام المنوطة به ، يتولى المجلس القيام بما يلي ، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري : - التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ - وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛ - وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره؛ - وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛ - منح بطاقة الصحافة المهنية؛ - ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛ - ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛ - تتبع احترام حرية الصحافة؛ -3- - النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛ - إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها ، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛ - اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛ - تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛ - إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛ - المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛ - إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛ - المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 بعده