المادة 1

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدت تحت اسم " المجلس الوطني للصحافة" هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية ، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة ، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ، والسهر بوجه خاص على :  ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛  ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنية؛  تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛  تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية . يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب "المجلس" ويوجد مقره بالرباط . الباب الأول : مهام المجلس واختصاصاته

المادة 1 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi