تحدت تحت اسم " المجلس الوطني للصحافة" هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية ، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة ، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ، والسهر بوجه خاص على : ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛ ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنية؛ تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛ تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية . يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب "المجلس" ويوجد مقره بالرباط . الباب الأول : مهام المجلس واختصاصاته
المادة 1
المجلس الوطني للصحافة
