يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس ، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها كأعضاء في المجلس . كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 10
المجلس الوطني للصحافة
