المادة 11

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه ، ولهذه الغاية : - يمثل المجلس أمام القضاء ، وإزاء الإدارة والأغيار ، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛ - يحدد جدول أعمال المجلس؛ - يرأس اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛ - يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة المجلس؛ - يقوم بإعداد ميزانية المجلس وعرضها على مصادقة هذا الأخير ويعمل على تنفيذها؛ - يتولى تدبير شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس . -7- - يتولى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في مجال اختصاصه ، وكذا كل اتفاقية أو عقد لهما أو ممتلكات المجلس ، وذلك بعد موافقة هذا الأخير . يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس . يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته ، عند الاقتضاء ، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس