المادة 12

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه ، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية : - لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ - لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛ - لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛ - لجنة الوساطة والتحكيم؛ - لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع . يعين المجلس من بين أعضائه هذه اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع ناشر للصحف . مراعاة لأحكام الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم ، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس . يجوز للمجلس ، عند الإقتضاء إحداث لجان موضوعاتية أخرى . يحضر ممثل عن كل متعهد الاتصال السمعي البصري العمومي أو وكالة للأبناء عمومية اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية المخصصة لدراسة منح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية ، ويجوز للجنة دعوة الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية ، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية