المادة 13

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون . ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس