يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون . ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس
المادة 13
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار الهمام المنصوص عليها في هذا القانون . ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس