المادة 14

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم ، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية ، للأسباب التالية : صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس : - التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛ - الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر . - يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس . يعتبر إخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاد لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام . يتم ، قبل النظر في العزل ، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس يعينهما هذا الأخير ، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المبررة للسبب وللأسباب المذكورة . لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالعزل المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس . يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة غزل رئيس المجلس نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . يستدعي المجلس الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا لمؤازرته والدفاع عنه . يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي ( )3/2 أعضاء المجلس على الأقل . يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل أمام المحكمة الإدارية بالرباط . يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من هذا القانون إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب . وإذا كان أمر العزل يعني الرئيس ونائبه ، يرأس الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس

المادة 14 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi