يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاد قرار في شأنه ، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنية وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس في الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه
المادة 15
المجلس الوطني للصحافة
