المادة 15

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاد قرار في شأنه ، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنية وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس في الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه

المادة 15 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi