في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه ، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب
المادة 16
المجلس الوطني للصحافة
