يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس ، وتقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقبل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 أعلاه
المادة 17
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس ، وتقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقبل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 أعلاه