المادة 17

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس ، وتقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقبل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 أعلاه

المادة 17 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi