المادة 18

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول أو المستقل ، والذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة . الباب الثالث : التنظيم المالي والإداري