تتكون مواد المجلس من : - الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛ - إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا ، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛ - مداخل المنقولات والعقارات التي يملكها؛ - المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس
المادة 19
المجلس الوطني للصحافة
