المادة 19

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون مواد المجلس من : - الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛ - إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا ، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛ - مداخل المنقولات والعقارات التي يملكها؛ - المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس