يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية ، لفائدة المجلس المنصوص عليها في
المادة 20
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية ، لفائدة المجلس المنصوص عليها في