المادة 47

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل ، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية ، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو صدور حكم قضائي في حالة الطعن