يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل ، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية ، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو صدور حكم قضائي في حالة الطعن
المادة 47
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل ، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية ، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو صدور حكم قضائي في حالة الطعن