تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 46 أعلاه
المادة 48
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 46 أعلاه