المادة 49

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل . الفرع الرابع : طرق الطعن

المادة 49 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi