تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل . الفرع الرابع : طرق الطعن
المادة 49
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل . الفرع الرابع : طرق الطعن