يمكن الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقية المهنة والقضايا التأديبية . يحدث المجلس لهذا الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية . عندما تتعلق القضية بأحد رؤساء اللجن يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس ، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه
المادة 50
المجلس الوطني للصحافة
