المادة 51

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي ، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع