تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي ، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع
المادة 51
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي ، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع